الشيخ فاضل اللنكراني
458
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )
مسألة 3 : العاجز يتيمّمه غيره ، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولَّي بيديه ويمسح بهما ، ولو توقّف وجوده على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف أُجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله . ( 1 )